اقتصادكم
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
وفي إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 5 شوال 1446 الموافق ل 4 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربيع الآخر 1446(22 أكتوبر 2024)؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 02.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.