شعيب لفريخ
يهدف مشروع القانون الجديد الذي سيعرض مستقبلا على المجلس الحكومي إلى إعادة هيكلة تنظيم الصيد البحري عبر تغيير وتتميم القانون رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 3 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وترمي التعديلات الجديدة إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني أو غير المصرح به، وتحديد الكيفيات المتعلقة بمنح رخص الصيد البحري العلمي والصيد الترفيهي وكذا تدبير أو منع ارتجاع الأسماك إلى البحر.
كما ينص المشروع على عدة أحكام لتحديد مخالفات نقل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، تجاوز النسبة المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، استعمال جهاز تحديد المواقع أو الرصد المعطل أو غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.
وتلزم المادة الأولى من المشروع قبطان أو قائد السفينة بالتصريح بكل مسافة يتم القيام بها، ويشير الفصل2 إلى حالة الصيد في منطقة بحرية تديرها المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد يكون المغرب طرفا فيها، وإلزامية تسليم الترخيص بالمسافنة وفق إجراءات المنظمة.
وبخصوص الصيد الترفيهي، فالفصل 5 ينص على أن هذا النوع من الصيد يمكن أن يكون بسفينة مسجلة ومرخص لها أو بدونها، ويحدد ممارسة الصيد الترفيهي منذ طلوع الشمس إلى الغروب مع إمكانية إصدار ترخيص استثنائي خارج ذلك الوقت، ويمنع بيع منتجات الصيد الترفيهي أو عرضها للبيع، ويخضع الصيد الترفيهي للأحكام المطبقة على الصيد التجاري فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة المرخص بصيدها والمناطق المسموح بها والممنوعة، ويشير ذات الفصل إلى مجانية رخصة الصيد البحري بدون سفينة.
ويمنع الفصل 23 صيد وبيع وشراء أو تخزين أو نقل الأسماك التي لم يبلغ طولها عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ماعدا الأصناف المحددة بقرار وزاري، وكذا أنواع المحار التي يبلغ عرضها الكامل خمسة سنتيمترات، مع حق السماح حين عملية التفريغ بكمية محدودة من المصطادات تسمى ’ العتبة المسموح بها ’
وتنظم الفصول 33 و36 و38 العقوبات الحبسية التي تمتد من ثلاثة أشهر إلى سنة وكذا الغرامات في حالة عدم الالتزام بقانون الصيد البحري وبالترخيصات اللازمة، في حين تنظم الفصول 45 و45 مكرر و47 و48 مختلف العقوبات في حق سفن الصيد البحري.